Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية كتاب صلاة الجماعة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٢/ ٩

كثيره (١) لتكثير الجماعة في المساجد في الأولى ويؤمن النقص في البقية، والتصريح بالأخيرة من زيادته وبه صرح في المجموع وتعبيره في الأولى بالقريب يقتضي أن البعيد بخلافه، وليس كذلك فيما يظهر كما يدل له تعليلهم السابق وتعبيره في الثانية بما قاله أولى من قول الأصل، وكذا لو كان الإمام حنفيا; لأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان وتعبيره فيها وفي الثانية بالأكثرين الشامل للقريب مع تعبيره قبل بما يشمله أولى من تعبير أصله بالبعيد إذ لا يتقيد الحكم به كما يفيده كلام المنهاج كأصله تبعا للروياني وغيره; لأن الصلاة خلف من ذكر مكروهة مطلقا "بل الانفراد هنا أفضل" من الصلاة مع هؤلاء كما قاله الروياني ونقله الأصل عن أبي إسحاق المروزي، لكن في مسألة الحنفي فقط ومثلها البقية بل أولى، لكن قال السبكي كلامهم يشعر بأن الصلاة مع هؤلاء أفضل من الانفراد وبه جزم الشيخ كمال الدين الدميري

"فإن استويا" أي المسجدان "في الجماعة" قدم ما يسمع نداءه وإلا "فالأقرب" (٢) مسافة لحرمة الجوار "ثم ما انتفت الشبهة فيه" عن مال بانيه ووافقه م يتخير نعم إن سمع النداء مترتبا قال الأذرعي فينبغي أن يكون ذهابه إلى الأول أفضل; لأن مؤذنه دعاه أولا وقول المصنف فإن استويا إلى آخره من زيادته، وهو مأخوذ من كلام الروياني.

"فرع يدرك" المسبوق "فضل الجماعة بالإحرام قبل السلام" (٣) من