"وبصاق فيه خطيئة" (١) أي حرام كما صرح به في المجموع، والتحقيق "كفارتها دفنه" ولو في تراب المسجد لظاهر خبر الصحيحين "البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" (٢) "والأولى مسحه بيد ونحوها" (٣) ; لأن المسح يذهبه، والدفن يبقيه، وإن بدره البصاق فيه بصق في جانب ثوبه الأيسر أو خارجه بصق عن يساره في ثوبه، أو تحت قدمه، أو بجنبه وأولاه في ثوبه ويدلكه أو يتركه ويكره عن يمينه (٤) وأمامه ومن رأى بصاقا، أو نحوه في المسجد، فالسنة أن يزيله بدفنه، أو رفعه، أو إخراجه وأن يطيب محله قاله في المجموع.
"ولا بأس بإغلاقه في غير الأوقات" أي أوقات الصلاة صيانة له وحفظا لما فيه قال في المجموع هذا إذا خيف امتهانه وضياع ما فيه ولم تدع حاجة إلى فتحه وإلا، فالسنة عدم إغلاقه ولو كان فيه ماء مسبل للشرب لم يجز غلقه ومنع الناس من الشرب.