Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية باب بيان النجاسة، والماء النجس

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ١/ ٢٦

الغصب (١) هي ما عصر لا بقصد الخمرية، وفي الرهن ما عصر بقصد الخلية، وعليه اقتصر النووي في مجموعه هنا والمصنف في الرهن، والأول أعم، وأوجه (٢).

"و" لا "نبيذ مسكر"، وهو المشتد من ماء الزبيب أو نحوه فنجس كالخمر بخلاف الجامد المسكر كالحشيشة فإنه، وإن أسكر طاهر كما صرح به النووي في دقائقه (٣) "ولو" كان الخمر "مثلثا"، وهو المغلي من ماء العنب حتى صار على الثلث فإنه نجس، والتصريح بهذا من زيادته على الروضة، وجرى فيه على لغة تذكير الخمر، وهي ضعيفة أو أنه أراد ولو كان كل من الخمر، والنبيذ مثلثا فيكون قد غلب.

"والحيوان طاهر" لما مر"لا كلب"، ولو معلما لخبر مسلم طهور إناء أحدكم (٤) إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة، ولا حدث على الإناء، ولا تكرمة فتعينت طهارة الخبث فثبت نجاسة فمه، وهو أطيب أجزائه بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث فبقيتها أولى.

"و" لا "خنزير" لأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه لا يقتنى (٥). قال النووي، وليس لنا دليل، واضح على نجاسته"و" لا"فرع كل" منهما مع الآخر