"وهو جائز" بشرطه الآتي لعموم الأدلة (١) ولقوله ﷺ لهند "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (٢) "، وهو قضاء منه على زوجها (٣)، وهو غائب ولو كان فتوى لقال لك أن تأخذي أو لا بأس عليك أو نحوه ولم يقل خذي ولقول عمر في خطبته: "من كان له على الأسيفع دين فليأتنا غدا فإنا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه" وكان غائبا; ولأن الغيبة ليست بأعظم من الصغر والموت في العجز عن الدفع فإذا جاز الحكم على الصغير والميت فليجز على الغائب أيضا "حتى في العقوبة" لآدمي كقصاص وحد قذف (٤) "لا" في العقوبة "لله" تعالى من حد أو تعزير لبنائها على المساهلة