من المجموع، وغيره"ولا يكره" ماء"بحر" لأخبار كخبر هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه أبو داود، والترمذي، وصححه (١)، وخبر "من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله" رواه الدارقطني بإسناد حسن (٢)، ولأنه لم يتغير عن أصل خلقته فأشبه غيره، وما روي من أنه ﷺ قال: "تحت البحر نار، وتحت النار بحر" حتى عد سبعة، وسبعة ضعيف باتفاق المحدثين (٣). ولو ثبت لم يكن فيه دليل قاله في المجموع، ولو حذف المصنف لا يكره كان أنسب، وأخصر"و" لا"ماء زمزم" لعدم ثبوت نهي فيه نعم تكره إزالة النجاسة به كما قاله الماوردي، وصرح به الروياني، وغيره بالنسبة للاستنجاء (٤).
"فائدة" قال البلقيني (٥) في مختصر تاريخ مكة ماء زمزم أفضل من