وضابط المشمس على ما أفهمه كلام الماوردي (١) أن ينتقل بالشمس عن حالته إلى حالة أخرى حتى لو كان شديد البرودة فخف برده بالشمس فمتشمس (٢)، ونقله في البحر (٣) عن الأصحاب فقال قال أصحابنا تأثير الشمس في مياه الأواني تارة تكون بالحمى، وتارة بزوال برده، والكراهة في الحالين سواء قال الزركشي، وغيره بعد نقلهم ذلك، والمفهوم من كلام من اشترط الآنية المنطبعة، والبلاد الحارة أن ذلك يختص بما يظهر تأثير الشمس فيه فإنها في مثل هذه الآنية تفصل أجزاء سمية تؤثر في البدن، والظاهر أنه إنما يكون عند ظهور السخونة، وما قالوه أوجه (٤).
"ويكره" تنزيها"شديد حرارة و" شديد"برودة" لمنع كل منها الإسباغ نعم إن فقد غيره، وضاق الوقت، وجب استعماله أو خاف منه ضررا حرم، وهو، واضح"و" تكره"مياه ثمود"، وكل ماء مغضوب عليه كماء ديار قوم لوط، وماء ديار بابل (٥) "لا" ماء"بئر الناقة" "لأنه ﷺ أمر الناس النازلين على الحجر أرض ثمود بأن يهريقوا ما استقوا، ويعلفوا الإبل العجين، وأن يستقوا من بئر الناقة" رواه الشيخان (٦)، وقوله: ومياه ثمود لا بئر الناقة من زيادته أخذا