أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
القبلة "بنفسه" فإن كانت عسرة أو مقطورة أو لا يستطيع الانحراف لعجزه فلا يلزمه الاستقبال في التحريم أيضا للمشقة واختلال أمر السير عليه وقضية كلامه كأصله فيما إذا كانت سهلة أنه لا يلزمه الاستقبال في غير التحرم أيضا وإن كانت واقفة. قال في المهمات وهو بعيد قال ابن الصباغ والقياس أنه مهما دام (١) واقفا لا يصلي إلا إلى القبلة وهو متعين وفي الكفاية عن الأصحاب أنه لو وقف لاستراحة أو انتظار رفقة لزمه الاستقبال ما دام واقفا فإن سار أتم صلاته إلى جهة سفره إن كان سيره لأجل سير الرفقة وإن كان مختارا له بلا ضرورة لم يجز أن يسير (٢) حتى تنتهي صلاته لأنه بالوقوف لزمه فرض التوجه وفي شرح المهذب عن الحاوي نحوه. ا هـ. وله كما في الشرح المذكور أن يتمها بالإيماء أما الراكب في مرقد ونحوه مما يسهل فيه الاستقبال وإتمام الأركان فعليه الاستقبال في جميع الصلاة وإتمام الأركان كما مر قبل الفرع.
"فلو انحرف" ولو بركوبه مقلوبا "عن مقصده إلى القبلة لم يضر" (٣) لأنها الأصل "أو" انحرف "إلى غيرها عمدا" ولو قهرا "بطلت" صلاته مطلقا كالمصلي على الأرض. "وكذا النسيان أو ضلاله" الطريق أي خطؤه له "أو جماح" من الدابة أي غلبتها فتبطل الصلاة بانحرافه بكل منها "إن طال" الزمن كالكلام الكثير وإلا فلا تبطل كاليسير نسيانا "و" لكن "يسجد للسهو" لأن عمد