"وهو شرط في" صحة "الصلاة" (٢) لقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٥٠] أي جهته والاستقبال لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها ولخبر الصحيحين أنه ﷺ ركع ركعتين (٣) قبل الكعبة وقال: "هذه القبلة" (٤) مع خبر "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٥) وقبل بضم القاف والباء ويجوز إسكانها قال بعضهم معناه مقابلها وقال بعضهم ما استقبلك منها أي وجهها ويؤيده رواية ابن عمر وصلى ركعتين في وجه الكعبة وأما خبر الترمذي ما بين المشرق والمغرب