Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الباب الأول: في أركانها

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٧/ ٢٤٦

"و" لا "إنكار الطلاق" أي إنكار الزوج له أي لا تصح به الرجعة لعدم دلالته عليها والتصريح بهذا من زياته "ولا يصح تعليقها" (١) كالنكاح فلو قال راجعتك إن شئت فقال شئت لم يصح بخلاف نظيره في البيع لأن ذلك مقتضاه بخلافه هنا "ولا يضر راجعتك إذ شئت أو إن" شئت "بفتح الهمزة لا كسرها" لأن ذلك تعليل لا تعليق قال الأذرعي وينبغي أن يفرق (٢) بين النحوي وغيره فيستفسر الجاهل بالعربية.

"ولو طلق إحداهما" أي إحدى زوجتيه "وأبهم ثم راجع" أو طلقهما جميعا ثم راجع إحداهما "لم يصح" (٣) إذ ليست الرجعة في احتمال الإبهام كالطلاق لشبهها بالنكاح وهو لا يصح معه "ولو علق طلاقها بالرجعة" كأن قال لرجعية متى راجعتك فأنت طالق أو قال لمن هي في نكاحه متى طلقتك وراجعتك فأنت طالق "فراجعها صح" الارتجاع "وطلقت" وهذه علمت من باب الطلاق.

"الركن الثالث الزوجة فلا يراجع إلا في عدة (٤) وطء" من زوج ولو في الدبر "وطلاق" بعد الوطء "بلا عوض ولا استيفاء عدد" للطلاق وكالوطء استدخال ماء الزوج كما مر في اللعنة فعلم أنه لا رجعة للمطلقة قبل الوطء