Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية كتاب الطهارة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ١/ ١١

المأموم.

ثم المستعمل ليس بمطلق على ما صححه النووي في تحقيقه، وغيره، واقتضاه كلام المصنف كالروضة، ومطلق على ما جزم به الرافعي، وقال النووي في شرح التنبيه أنه الصحيح عند الأكثرين لكن منع من استعماله تعبدا فهو على هذا مستثنى من المطلق كما استثني منه القليل المتنجس بوصول نجس.

"وغسل" بالجر عطفا على حنفي أي، ولو كان المستعمل من طهارة حنفي بلا نية، ومن غسل"بدل مسح" كما لو استعمل في طهارته أكثر من قدر حاجته، وكلامه شامل لما جزم به البارزي (١) من غسل الخف، والجبيرة بدل مسحهما فهو أعم من قول الروضة، ولو غسل رأسه بدل مسحه فالأصح أنه مستعمل"أو غسل ميت" من زيادته عطفه باء، وتنبيها على أنه نوع آخر لأن وجوبه ليس للحدث بل للموت بخلاف ما قبله، وما بعده"و" غسل"كافرة" بقصد حلها"لمسلم" زوج أو سيد لأنه يلزمها تمكينه، ولا يتم إلا بغسلها فيجب، ولو عبر كالروضة بالكتابية كان أولى لما سيأتي أن ما سواها من الكافرات حرام، وكالمسلم الكافر فيما يظهر بناء على أنه مكلف بالفروع، وهي مكلفة بالغسل له كالمسلمة ثم ترجح عندي خلاف ذلك عملا بتقييدهم الحكم بالمسلم لأن الاكتفاء بهذه النية إنما هو للتخفيف عليه، والكافر لا يستحقه لقدرته على الاكتفاء بها بأن يسلم"و" غسل"مجنونة" بأن غسلت بقصد حلها"لزوج" أو سيد، وهذا من زيادته.

ولو قال كما في التي قبلها المسلم كان أنسب"لا" مستعمل"في نفل" فإنه طهور لعدم استعماله في فرض، ولك أن تقول شرط العطف بلا أن يسبق