Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الباب الأول: في المواقيت

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ١/ ٣٥٥

صلى بعد صلاة العصر ركعتين وقال: "هما اللتان بعد الظهر" (١) وفي مسلم "لم يزل يصليهما حتى فارق الدنيا " (٢) وكذا ركعتا الوضوء والاستسقاء" والكسوف والطواف ونحوها كسجود التلاوة والشكر لأن بعضها له سبب متقدم كركعتي الوضوء وبعضها له سبب مقارن كصلاة الاستسقاء والكسوف بخلاف ما لها سبب متأخر كصلاة الإحرام وصلاة الاستخارة (٣) كما سيأتي والمراد بالتقدم وقسيميه بالنسبة إلى الصلاة (٤) على ما في المجموع وإلى الأوقات المكروهة على ما في الأصل وعبارة المصنف محتملة لهما والأول منهما أظهر كما قاله الإسنوي وعليه جرى ابن الرفعة (٥) فعليه صلاة الجنازة سببها متقدم وعلى الثاني قد يكون متقدما وقد يكون مقارنا بحسب وقوعه في الوقت أو قبله.

"وليس لمن قضى فيها" أي في أوقات الكراهة "فائتة المداومة عليها وجعلها وردا" وأما مداومته ﷺ على الركعتين بعد العصر كما مر فمن خصائصه ﷺ.

"وتكره ركعتا الاستخارة والإحرام فيها" أي في أوقات الكراهة لأن سببهما وهو الاستخارة والإحرام متأخر عنهما "ولو دخل المسجد" فيها "لا لغرض سوى استحبابها" أي تحية المسجد "لم تصح كمن أخر فائتة" عليه "ليقضيها وقت الكراهة" فإنها لا تصح للأخبار الصحيحة كخبر "لا تحروا