Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية فصل ولو زاد المطلق على العدد الشرعي من الطلاق واستثنى انصرف الاستثناء إلى اللفظ المذكور

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٧/ ١٣٤

بالنصف "نصف الثلاث أو أطلق" وقع "طلقتان وإن أراد" به نصف طلقة "فثلاث" لما علم مما مر ولو قال أنت طالق ثلاث إلا أقله ولا نية ففي الاستقصاء تطلق ثلاثا (١)، لأن أقل الطلاق بعض طلقة فبقي طلقتان والبعض الباقي فيكمل والسابق إلى الفهم أن أقله طلقة فتطلق طلقتين.

"ولو قدم الاستثناء" على المستثنى منه "فقال أنت إلا واحدة طالق ثلاثا فكتأخيره (٢) " عنه فيقع في هذا المثال طلقتان وقيل لا يصح الاستثناء فتقع الثلاث لأن الاستثناء لاستدراك ما تقدم من الكلام والترجيح من زيادته وهو موافق لما صححه الأصل في الأيمان ولما نقله بعد عن القاضي من صحة الاستثناء في قوله أربعتكن إلا فلانة طوالق.

"فرع" لو قال أنت طالق ثلاثا غير واحدة بنصب غير وقع طلقتان أو بضمها قال الماوردي والروياني قال أهل العربية يقع ثلاث لأنه حينئذ نعت لا استثناء (٣) قالا وليس لأصحابنا فيه نص فإن كان المطلق من أهل العربية فالجواب ما قالوه أو من غيرهم كان على ما قدمناه من اختلاف وجهين لأصحابنا قال الأذرعي وينبغي أن يستفسر العامي ويعمل بتفسيره.

"الضرب الثاني التعليق بالمشيئة (٤)، فإن قال أنت طالق إن شاء الله" أي طلاقك "قاصدا للتعليق لم تطلق (٥) " لخبر: "من حلف ثم قال: إن