أطلق لذلك ولو قال بدل مستأنفا مؤكدا (١) لسلم من ذلك "وقوله" فيما ذكر "إلا طالقا كقوله إلا طلقة" فيأتي فيه ما تقرر ولو قال عقيب إلا طلقة أو إلا طالقا كما في التي قبلها كان أخصر "وتقع بثلاث إلا نصف طلقة ثلاث" لأنه أبقى نصف طلقة فتكمل لا يقال قد استثنى النصف فيكمل فلا يقع إلا طلقتان لأنا نقول التكميل إنما يكون في طرف الإيقاع تغليبا للتحريم.
"و" يقع "بثلاث إلا طلقة ونصفا طلقتان" لأنه أبقى طلقة ونصفا فتكمل ولو قال طلقة إلا نصفا وقعت طلقة كما صرح به الأصل "وهل يقع بثلاث إلا طلقتين ونصفا ثلاث" بما تقرر آنفا "أو واحدة" لما مر أنه لا يجمع المفرق فيلغو ذكر النصف لحصول الاستغراق به (٢) "وجهان" أقيسهما الثاني (٣).
"ويقع بثلاث إلا طلقتين إلا نصف طلقة طلقتان" لما علم مما مر "وكذا" يقعان "بواحدة ونصف إلا واحدة" إلغاء لاستثناء الواحدة من النصف للاستغراق وقيل يقع طلقة بناء على أن نجمع المفرق والترجيح من زيادته على الروضة بل ظاهر كلامها ترجيح الثاني (٤) "و" لو أتى "بثلاث إلا نصفا وأراد"