أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
لظهور ذلك فيها والتصريح بالضبط بالمثلثة من زيادته "أو" أنت "كمائة طالق فوجهان" أحدهما تقع ثلاث لوقوع الشبه في العدد واختاره ابن الصباغ واقتصر عليه الروياني وثانيهما واحدة لأنها المتيقنة واختاره البندنيجي وغيره وأفتى به أبو العباس الروياني ونقله عنه الأصل بعد وأقره واختاره الزركشي (١) "أو" أنت "طالق" طلقة واحدة "ألف مرة أو كألف أو" أنت طالق "بوزن ألف درهم (٢) ولم ينو عددا" في الثلاث "فواحدة" فقط تقع لأن ذكر الواحدة في الأولتين يمنع لحوق العدد وذكر الوزن في الثالثة يلغى لأن الطلاق لا يوزن واستشكل حكم الأوليين.
"أو قال أنت طالق إن أو إن لم طلقت" لأنه لو أتى بالتعليق بلا قصد لم ينفع فهنا أولى "إلا إن قصد التعليق أو الاستثناء (٣) " فلم يتمه فلا تطلق "ويصدق" في دعوى ذلك للقرينة الظاهرة وسيأتي في أول الباب السادس ما حاصله الوقوع إلا بقرينة أخرى بأن منع إتمام الكلام وصححه المصنف ثم فلو تعذرت مراجعته بموت أو غيره ولا قرينة فالقياس الوقوع لا عدمه (٤) كما زعمه الإسنوي لأن سكوته عن الإتمام بلا مانع دال على الإضراب عنه ويدل لذلك الاستثناء السابق ولا يعارضه قوله إن الصيغة وضعها التعليق لأن دلالتها على ما