Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية فصل في طلاق من زال عقله

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٧/ ١١٣

التصرف في الأصل فملكه في الفرع كما أن مستحق الدار يتصرف في المنافع المعدومة وقضية التعليل أنه لو أوصى له بما تلده الأمة ثم علق بذلك (١) فولدت لا يعتق الولد والظاهر خلافه (٢) تنزيلا لاستحقاقه منافعها في الولادة منزلة ملكه لها وكلامهم جروا فيه على الغالب.

"ولو علق العبد" الطلقات الثلاث "بدخولها فعتق ثم دخلت أو بعتقه فعتق وقعن" أي الثلاث وإن لم يكن مالكا للثالثة حالة التعليق لأنه ملك التعليق في الجملة ولأنه ملك أصل النكاح المقيد بملك الثلاث بشرط الحرية وقد وجدت وشبه ذلك بتعليق الطلاق السني حال البدعة "وإن علق" الزوج "طلاقها" بصفة كدخول الدار "فأبانها" قبل الدخول بها أو بعده "ثم تزوجها ووجدت الصفة قبل التزويج لم تطلق" لانحلال اليمين بالدخول في حال البينونة (٣) "وكذا" إن وجدت الصفة "بعده" (٤) أي بعد التزويج "إذ الأظهر أنه لا يعود الحنث فيه" أي في الطلاق "ولا في غيره كالإيلاء والظهار والعتق بعد زوال الملك" أي ملك النكاح في الأوليين والرقبة في الثالث وبعد تجدده وذلك لتخلل حالة لا يصح فيها شيء من ذلك فرفع حكم اليمين ولأنه تعليق سبق هذا النكاح (٥) فلا يؤثر فيه كالتعليق في حال عدم الزوجية "ولا يضره" أي عود الحنث فيما ذكر "تخلل" الطلاق "الرجعي والرجعة" بين التعليق ووجود الصفة لأن الرجعة ليست نكاحا