Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية فصل في طلاق من زال عقله

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٧/ ١١٢

"إن تزوجتك أو ملكتك فأنت طالق أو حرة لغو" (١) لذلك ولخبر: "لا طلاق (٢) إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك" رواه أبو داود وغيره وقال الترمذي حسن صحيح (٣) ورواه الحاكم من رواية جابر بلفظ: "لا طلاق لمن لا يملك ولا عتاق لمن لا يملك" وقال: صحيح على شرط الشيخين (٤) أي لا طلاق واقع ولا معلق ولا عتاق كذلك وليس تعليق العتق بالملك كالنذر بنحو قوله إن شفى الله مريضي فلله علي عتق رقبة حيث يلزمه النذر وإن لم يملك رقبة لأن ذاك التزام في الذمة وهذا تصرف في ملك الغير.

"فإن قال" لرقيق: "إن ملكتك فلله علي أن أعتقك أو فأنت وصية لزيد فوجهان" أحدهما يصح لأنه في صورة النذر (٥) التزام في الذمة وهو ما تقدم في بابه (٦) وصورة الوصية أولى بذلك وثانيهما لا لتعلقه بملك غيره "و" إن قال "لغير حامل" أو لحامل كما فهم بالأولى وصرح به الأصل وكان الأولى والأخصر أن يقول لأمته أو لحائل "إن ولدت فولدك حر فولدت عتق" الولد لأنه ملك