أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
في الشقين معا وكلام البغوي ذكره الأصل قبيل الباب الرابع.
"وقوله حرمتك والنية نية زيد كحرمتك" بدون ذكر الباقي "والباقي لغو" عبارة الأصل في هذا ولو قال له رجل فعلت كذا فأنكر فقال الحل عليك حرام والنية نيتي أنك ما فعلت كذا فقال الحل علي حرام والنية نيتك ما فعلته لغا قوله والنية نيتك (١) ويكون كما لو تلفظ به ابتداء "وإن قيل لمن أنكر" شيئا "امرأتك طالق إن كنت كاذبا فقال طالق" طلقت امرأته إن كان كاذبا لترتب كلامه على كلام القائل "إلا إن أراد غيرها" فلا تطلق لأنه لم يوجد منه إشارة إليها ولا تسمية "أو قال بنتي أو كل امرأة أتزوجها طالق" وأنت يا زوجتي "أو" قال "نساء المسلمين طوالق وأنت يا زوجتي لم تطلق" لأنه عطفها على نسوة لم يطلقن.
"الطرف الثاني" في الفعل القائم "مقام اللفظ (٢) فإشارة الأخرس في الطلاق وغيره" (٣) من عقود وحلول كإقرار ودعوى كالنطق "فيترتب عليها" أحكامه (٤) "ولو" كان "كاتبا" لعجزه مع دلالتها على ما يدل عليه النطق "لكن" "لا تبطل صلاته" بإشارته بشيء من ذلك "ولا تصح شهادته" بها ولا يحنث بها في الحلف على عدم الكلام.
"فإن أفهمت الفطن" أي الذكي "وغيره الطلاق مثلا فصريح (٥) أو" أفهمت الفطن "وحده فكناية" تحتاج إلى نية وقيل يقع بها الطلاق نوى أو لم ينو