Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية فصل في مسائل منثورة متعلقة بالصريح والكناية

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٧/ ٩١

والأقرب نعم (١) قال في الروضة ولو قال كل امرأة في السكة طالق وزوجته فيها طلقت على الأصح وقول الرافعي في بعض نسخه في هذه لو قال امرأة كل من في السكة طالق وهو في السكة إلى آخره إنما يتجه بناؤه على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه.

"وإن قيل" له "إن كنت فعلت كذا فامرأتك طالق فقال: نعم (٢) وكان قد فعله لم تطلق" لأنه لم يوقعه وإنما أجازه قال في الأصل بعد نقله هذا عن فتاوى القاضي قال البغوي ينبغي أن يكون على القولين فيمن قيل له طلقتها فقال نعم وهذا نقله البغوي في فتاويه والذي جزم به في تعليقه الأول.

"وإن أقر بالطلاق كاذبا لم تطلق" زوجته "باطنا" وإنما تطلق ظاهرا "وإن قال" لإحدى نساؤه "أنت طالق مائة فقالت تكفيني ثلاث فقال والباقي لضرائرك فكناية في الضرائر" فإن نوى به الطلاق وقع على كل ثلاث وكان التقدير أنت طالق بثلاث وهن طوالق بالباقي وإنما لم يكن صريحا لأنه لم يخاطبهن وإنما رد عليهن شيئا لاغيا "هذا قول المتولي وقال البغوي إن قالت تكفيني واحدة" (٣) فقال: والباقي لضرائرك "طلقت ثلاثا والضرائر طلقتين إن نوى" الطلاق "أو قالت تكفيني ثلاثا" صوابه ثلاث (٤) فقال والباقي لضرائرك "لغا ما ألقاه على الضرائر" بقوله المذكور لأن الزيادة على الثلاث لغو (٥) وقياس ما قاله المتولي وقوع ثلاث على الضرائر في الشق الأول فيكون الخلاف بينه وبين البغوي