Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية لايجوز القسم أقل من ليلة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٦/ ٥٧١

وجوبا تحرزا عن الترجيح "ثلاث مرات إن كن أربعا" مرة بين الأربع وثانية بين الثلاث وثالثة بين الباقيتين "ويراعى ترتيبها" أي المرات إذا تمت النوب ولا يحتاج إلى إعادة القرعة. "فلو بدأ بواحدة بلا قرعة أثم وأقرع بين الثلاث ثم" إذا تمت النوب "أعادها" أي القرعة.

"فلو بدأ بواحدة بلا قرعة أثم وأقرع بين الثلاث ثم" إذا تمت النوب "أعادها" أي القرعة "للجميع" وكأنه بالقرعة الأولى من المعاد ابتدأ القسم والتصريح بقوله للجميع من زيادته (١).

"الطرف الثالث في المساواة" بين الزوجات "فتجب" المساواة بينهن فيحرم التفضيل وإن ترجحت واحدة بشرف أو إسلام أو غيرهما لاستوائهن في مقاصد النكاح وأحكامه "إلا أن للحرة ليلتين وللأمة ليلة" رواه الحسن البصري مرسلا وعضده الماوردي بأنه روي عن علي كما رواه الدارقطني ولا يعرف له مخالف فكان إجماعا (٢) ولأن القسم للاستمتاع والاستمتاع بها على النصف إذ لا تسلم له إلا ليلا (٣) ولا يجوز أن يقسم للحرة ثلاثا وللأمة ليلة ونصفا والمبعضة كالأمة كما نص عليه الشافعي في الأم وصرح به الماوردي (٤).

"فإن عتقت في" الليلة "الأولى من ليلتي الحرة و" كانت "البداءة بالحرة فالثانية" من ليلتها "للعتيقة" ثم يسوي بينهما هذا إن أراد الاقتصار لها على ليلة وإلا فله توفية الحرة ليلتين وإقامة مثلهما عند العتيقة صرح به الإمام قال لأن المقدار الذي يضر به لا يتحتم عليه الوفاء به (٥) فلو بدا له أن يقلل أو يكثر بعد الوفاء بالتسوية فلا يعترض عليه نبه عليه الإسنوي قال غيره والثلاث كالليلتين في ذلك وهو ظاهر (٦) "أو" عتقت "في الثانية منهما فإن أتمها" وله