Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية كتاب الوليمة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٦/ ٥٥١

لغيره ادع من شئت فلا تطلب الإجابة من المدعو لأن امتناعه حينئذ لا يورث وحشة "وأن يدعو اليوم الأول" أي فيه فلو أولم ثلاثة أيام فأكثر لم تجب الإجابة إلا في الأول.

"وتستحب في الثاني ثم تكره" فيما بعده ففي أبي داود وغيره أنه ﷺ قال "الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة" (١) نعم لو لم يمكنه استيعاب الناس في الأول لكثرتهم أو صغر منزله أو غيرهما قال الأذرعي فذلك في الحقيقة كوليمة واحدة دعي الناس إليها أفواجا في يوم واحد قال الزركشي ولو أولم في (٢) يوم واحد مرتين فالظاهر أن الثانية كاليوم الثاني فلا تجب الإجابة وينبغي تقييده بما تقدم عن الأذرعي (٣) ويشترط أن يكون الداعي مطلق التصرف فلا تطلب إجابة المحجور عليه لصبا أو جنون أو سفه وإن أذن وليه لأنه مأمور بحفظ ماله لا بإتلافه نعم إن اتخذها الولي من ماله وهو أب أو جد فيظهر وجوب الحضور (٤) قاله الأذرعي.

"وأن لا يحضر" هناك "من يؤذي" المدعو (٥) "أو تقبح مجالسته" كالأراذل فإن كان فهو معذور في التخلف لما فيه من التأذي في الأول والغضاضة في الثاني. وبذلك علم أنه يشترط أن لا يكون هناك منكر ولهذا فرع عليه قوله "فلو كان منكر" (٦) كفرش الحرير (٧) في دعوة اتخذت للرجال وفرش جلود نمور