Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية كتاب الوليمة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٦/ ٥٤٨

"والكل مستحب" ودليل استحباب الوليمة إخبار البخاري أنه ﷺ أولم على بعض نسائه بمدين من شعير وأنه أولم على صفية بتمر وسمن وأقط وأنه قال لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج "أولم ولو بشاة" (١) والأمر فيه للندب (٢) قياسا على الأضحية وسائر الولائم ولأنه أمر فيه بالشاة ولو كان الأمر للوجوب لوجبت وهي لا تجب إجماعا لا عينا ولا كفاية (٣) قال الأذرعي والظاهر (٤) أن استحباب وليمة الختان محله في ختان الذكور دون الإناث فإنه يخفى ويستحيا من إظهاره ويحتمل استحبابه للنساء فيما بينهن خاصة قال وأطلقوا استحباب الوليمة للقدوم من السفر (٥) والظاهر أن محله في السفر الطويل (٦) لقضاء العرف به أما من غاب يوما أو أياما يسيرة إلى بعض النواحي القريبة فكالحاضر "وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر" عليه. قال النسائي (٧) والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه وبأي شيء أولم من الطعام جاز (٨).