Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الباب الخامس: في النفاس

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ١/ ٣٢٦

محتمل لكل منهما لكنه إلى الثاني أقرب وقضية الأخذ بالأول أن زمن النقاء لا يحسب من الستين (١) لكن صرح البلقيني بخلافه فقال ابتداء الستين من الولادة وزمن النقاء لا نفاس فيه وإن كان محسوبا من الستين ولم أر من حقق هذا انتهى.

"وإن كان" الولد"علقة" أو مضغة (٢) فإن الدم الخارج بعده نفاس.

"وأقله لحظة وأكثره ستون يوما (٣) وغالبه أربعون" يوما اعتبارا بالوجود وأما خبر أبي داود كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ أربعين يوما فمحمول على الغالب أو على نسوة مخصوصات ففي رواية كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلة (٤) وعبر بدل اللحظة في التحقيق كالتنبيه بالمجة أي الدفعة وفي الأصل بأنه لا حد لأقله أي لا يتقدر بل ما وجد منه وإن قل يكون نفاسا ولا يوجد أقل من مجة ويعبر عن زمنها باللحظة فالمراد من العبارات واحد.

"ودم الحامل حيض" (٥) إذا اجتمعت شروطه"ولو تعقبه الطلق" لعموم