Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية نكاح المتعة باطل

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٦/ ٢٩٨

"فصل نكاح المتعة وهو المؤقت" ولو بمعلوم كسنة "باطل" كالبيع بل أولى للنهي عنه في الصحيحين سمي بذلك; لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وسائر أغراض النكاح وكانت رخصة في أول الإسلام للمضطر كأكل الميتة ثم حرمت عام خيبر ثم رخص فيها عام الفتح وقيل عام حجة الوداع ثم حرمت أبدا "يسقط به" أي بالوطء فيه "الحد ولو علم فساده" لشبهة اختلاف العلماء "ولو قال نكحتها متعة" ولم يزد عليه "فكذلك" أي باطل يسقط بالوطء فيه الحد "ويلزم" وفي نسخة ويلزمه "بالوطء فيه المهر والنسب" والعدة كما صرح بها الأصل وليس من نكاح المتعة ما لو قال زوجتكها مدة حياتك (٢) أو عمرك بل هو تصريح بمقتضى العقد كنظيره فيما لو قال وهبتك (٣) أو أعمرتك هذه الدار مدة حياتك أو عمرك.

"الركن الثاني المنكوحة ويشترط خلوها من الموانع" (٤) الآتي بيانها "و" يشترط "تعيين" كل من "الزوجين فزوجتك إحدى بناتي أو زوجت" بنتي "أحدكما باطل" ولو مع الإشارة (٥) كالبيع ولا يشترط الرؤية "وإن قال زوجتك بنتي أو بعتك داري وليس له غيرها أو أشار إليها" بأن قال زوجتك هذه أو