"فصل نظر الوجه والكفين (١) عند أمن الفتنة" فيما يظهر للناظر من نفسه "من المرأة إلى الرجل (٢) وعكسه جائز" وإن كان مكروها لقوله تعالى في الثانية ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١] وهو مفسر بالوجه والكفين كما مر وقيس بها الأولى وهذا ما في الأصل عن أكثر الأصحاب والذي صححه في المنهاج كأصله التحريم (٣) ووجهه الإمام باتفاق المسلمين (٤) على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية، وصوب في المهمات الأول لكون الأكثرين عليه، وقال البلقيني الترجيح بقوة المدرك (٥)