أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
"فصل البكر" أي نكاحها "أولى" (٢) من نكاح الثيب لخبر الصحيحين عن جابر "هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك (٣) " وروى ابن ماجه خبر "عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها" أي ألين كلاما وأنتق أرحاما أي أكثر أولادا وأرضى باليسير (٤) "إلا لعذر" كضعف آلته عن الافتضاض أو احتياجه لمن يقوم على عياله فلا يكون نكاح البكر أولى ومنه ما اتفق لجابر فإنه "لما قال له النبي ﷺ ما تقدم اعتذر له فقال إن أبي قتل يوم أحد وترك تسع بنات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن فقال رسول الله ﷺ أصبت" قال في الإحياء وكما يستحب نكاح البكر يستحب أن لا يزوج ابنته إلا من بكر لم يتزوج قط; لأن النفوس جبلت على الإيناس بأول مألوف.
"ويستحب ولود" ودود لخبر "تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم