"ولا يعطى كافر" كما في الزكاة قال في الكفاية إلا من سهم المصالح عند المصلحة (١).
"فرع يدخل الفقراء هنا في اسم المساكين" كما مرت الإشارة إليه "فرع من فقد من الأصناف أعطي الباقون نصيبه" كما في الزكاة إلا سهم رسول الله ﷺ فإنه للمصالح كما مر "ويصدق مدعي المسكنة والسفر" بلا بينة وإن اتهم "لا" مدعي "اليتم و" (٢) لا مدعي "القرابة" فلا يصدقان إلا ببينة.