Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الباب الرابع: في الإيصاء

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٦/ ١٦٧

الأذرعي وفي الأخيرة نظر (١) "ولو ضعف أحدهما" عن التصرف "انفرد الآخر" به كما لو مات أو جن أو فسق أو لم يقبل الوصاية (٢).

"وللإمام نصب من" أي شخص "يعين الآخر فإن تعين اجتماعهما" على التصرف "واستقل أحدهما" به "لم يصح تصرفه وضمن ما أنفق" على الأولاد أو غيرهم "وعلى الحاكم نصب آخر إن مات أحدهما أو جن" أو فسق أو غاب أو لم يقبل الوصاية (٣) ليتصرف مع الموجود "وليس له جعل الآخر مستقلا" في التصرف; لأن الموصي لم يرض برأيه وحده بخلاف ما إذا شرط استقلال من بقي منهما بالتصرف بعد موت صاحبه أو جنونه أو غيرهما مما ذكر فإنه لا ينصب بدله بل يستقل به الثاني كما أن لكل منهما الاستقلال فيما لو شرطه أو لا "ولو ماتا" مثلا "جميعا لزمه" أي الحاكم "نصب اثنين" مكانهما ولا يكتفي بواحد اتباعا لرأي الموصي وإذا تعين اجتماع الاثنين "فلا يصدر تصرف إلا برأيهما" وإن لم يباشراه "فيوكلان" ثالثا "أو يأذن أحدهما للآخر" فيه (٤) "وإن جعل المالك أحدهما مشرفا" على الآخر "لم يتصرف الآخر إلا بإذنه" قال العبادي (٥): لو قال الموصي: اعمل برأي فلان أو بعلمه أو بحضرته جاز أن يخالفه فيعمل بدون أمره فإن قال له: لا تعمل إلا بأمر فلان أو إلا بعلمه أو إلا بحضرته فليس له الانفراد; لأنهما وصيان.

"فصل" لو "أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمرو لم ينعزل زيد إلا أن قال"