Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الباب الرابع في بيان الحجب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٦/ ٣٢

"الباب الرابع في بيان الحجب"

هو لغة: المنع. وشرعا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه ويسمى الأول: حجب حرمان، والثاني: حجب نقصان كما قال "وهو حرمان (١) ونقصان" فالثاني كحجب الولد الزوج من النصف إلى الربع وقد مر في بيان الفروض ويمكن دخوله على جميع الورثة، والأول صنفان: حجب بالوصف ويسمى منعا كالقتل والرق وسيأتي ويمكن دخوله على الجميع أيضا.

وحجب بالشخص وهو المراد بقوله "والمقصود" هنا "الأول" وهو المتبادر عند الإطلاق وقد علم بعضه مما مر أيضا "فلا حاجب للأبوين والزوجين والأولاد" للإجماع ولإدلائهم إلى الميت بأنفسهم (٢) في النسب "ثم الأب فمن فوقه" من الأصول "يحجب من فوقه" منهم "حتى أمه" لأن من يدلي بعصبة لا يرث معه "والأم لا الأب تحجب كل جدة من الجهتين" كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة قال العلماء: وكان الجدات يرثن السدس الذي تستحقه الأم فإذا أخذته فلا شيء لهن أما الأب فإنما يحجب كل جدة من جهته فقط لأنها تدلي بعصبة فلا ترث معه كالجد وابن الابن أما من جهة الأم فلا يحجبها قريبة كانت أو بعيدة بالإجماع "ثم كل جدة تحجب من فوقها" وإن لم تكن من جهتها لإدلائها بها إن كانت من جهتها وإلا فلا قريبتها كأم الأب مع أم أبي الأب ويدخل تحت هذا