Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الحكم الرابع: الحرية

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٥/ ٦٣٠

"الحكم الرابع: الحرية"

والرق للقيط "فمن ادعى رقه" وهو صغير "أو" ادعى "رق صغير مجهول" رقا وحرية "ولا يدله" عليه "فعليه البينة" لأن الظاهر الحرية فلا يترك إلا بحجة ويخالف دعوى النسب؛ لأن في قبولها مصلحة للصغير وإثبات حق له، وهنا في القبول إضرار به ولأن المدعي نسبه لا نسب له في الظاهر، فليس في القبول ترك أمر ظاهر، والحرية محكوم بها ظاهرا (١) "وكذا" لا يقبل قوله إلا ببينة "إن كانت" له يد وكانت "يد التقاط" لذلك ويخالف المال فإنه مملوك، وليس في دعواه تغيير صفة له بخلاف اللقيط "وإلا". أي وإن لم تكن يده يد التقاط "فالقول قوله (٢) ولو كان" الصغير "مميزا منكرا" عملا بالظاهر من حال المدعي الذي لم يعرف استناد يده إلى سبب لا يقتضي الملك ولا بد من يمينه كما صرح به الأصل لخطر شأن الحرية "فلو بلغ" الصغير "وادعى الحرية لم يقبل منه إلا ببينة" لأنه قد حكم برقه (٣) فلا يرفع ذلك الحكم إلا ببينة "و" لكن "له تحليف السيد" ولو أقر بالرق لغير السيد لم يقبل كما صرح به الأصل، والبالغ المجنون كالصغير فيما ذكر، وإفاقته كبلوغه.

"فرع: " لو "رأى" شخص "في يد إنسان صغيرا يستخدمه وينسبه هو،