Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الحكم الأول: في الإسلام

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٥/ ٦٢١

للمحبوسين في المطامير.

"فإن كانوا" أي أهل البقعة. "مللا" مختلفة "جعل من أقربهم إلى الإسلام، وإن ادعى ذمي" أو نحوه "نسبه لحقه" وتبعه في الكفر وارتفع ما كنا ظنناه إذ تبعية الدار ضعيفة ولأن الغالب كفر ولد الكافر "لكن إن لم تقم بينة" بذلك "لم يحكم بكفره" (١) وإن لحقه لاحتمال أنه من مسلمة ولأنه حكم بإسلامه فلا يغير بمجرد الدعوى كما في إسلامه بعد البلوغ، ويحال بينهما (٢) كما لو وصف المميز الإسلام، ثم إذا بلغ ووصف الكفر قرر لكنه يهدد لعله يسلم.

"وينفق على" اللقيط "المحكوم بكفره" إذا لم يكن له مال "من بيت المال" إذ لا وجه لتضييعه ولأنه قد ينفعنا بالجزية إذا بلغ هذا ما صححه في الأصل لكن قال الأذرعي وغيره بل الصحيح المنصوص المنع وبه جزم الماوردي وغيره؛ لأن مال بيت المال مصروف لمصالح المسلمين دون المشركين فعليه إن تبرع أحد بنفقته فذاك وإلا جمع الإمام أغنياء أهل الذمة الذين وجد بين أظهرهم وقسط نفقته عليهم قرضا يرجعون بها.

"فصل: يصح الإسلام" أي مباشرته من مكلف "بالنطق" للناطق "والإشارة للعاجز" عن النطق "لا من مجنون وصبي (٣) ولو مميزا" كسائر العقود قالوا ولا تقاس صحته من المميز على صحة سائر العبادات منه لأنها تقع منه نفلا، والإسلام لا يتنفل به وأما صحة إسلام علي ﵁ مع صغره