للقطة الأولى حذف " في " كما في نسخة "وينبغي" لملتقطها قال ابن الرفعة: أي يجب (١)، وقال الأذرعي وغيره (٢): أي يندب "أن يحيط علما بالعفاص" أي الوعاء "والوكاء" أي الخيط الذي يشد به "والجنس" أي ذهب أم غيره "والنوع" أهروية أم غيرها "والقدر" بوزن أو كيل، أو عدد (٣) لقوله ﷺ لسائله عن لقطة الذهب أو الورق "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة" وقيس بمعرفة خارجها فيه معرفة داخلها وذلك "ليعرف صدق مدعيها" ولئلا تختلط بماله "ويندب كتبها" أي الأوصاف المذكورة قال الماوردي: وأنه التقطها من موضع كذا في وقت كذا.