أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
الحال" فلا يتملكه إلا بعد تعريفه وإنما اعتبروا صغار السباع فقط لكثرتها ولأنه لا يمتنع من كبارها ضالة.
"فرع: لو أمسكه" أي الملتقط "وأراد الإنفاق" عليه "ليرجع اشترط إذن الحاكم" فيه إن وجده ثم "فإن لم يجده أشهد" كنظائره "ولو أراد بيع كلها" أي اللقطة "في الحال" حيث جاز بأن كان بيعها أحظ من إبقائها "ولم يجد ثم حاكما استقل به، وإن وجده استأذنه" قال الإمام ويجوز بيع جزء الحيوان لنفقة باقيه كبيع كله وحكى عن شيخه احتمالا أنه يمتنع؛ لأنه يؤدي إلى أن يستغرق نفسه وبه قطع أبو الفرج الزاز ذكر ذلك الأصل قال الأذرعي والثاني هو الأوجه وهو قضية كلام المصنف وصرح به الرافعي في الباب الآتي قبيل الحكم الثالث "ولا يستقرض (١) على المالك" لذلك قال الرافعي لكنه يخالف ما مر في هرب الجمال ونحوه، وفرق النووي بتعذر البيع أي تعسره ثم لتعلق حق المكتري بخلافه هنا فيمتنع الإضرار بالمالك بلا ضرورة.
"فرع: الضالة" إذا حصلت "في يد الحاكم يسمها" ونتاجها "بسمة الضوال ويسرحها في الحمى" إن كان "فلو لم يكن حمى باعها" كلها وفي بيع بعضها ما مر "ويتأنى" ببيعها أياما بحسب ما يراه "إن توقع وصول المالك" أي مجيئه في طلبها "على قرب" بأن عرف أنها من نعم بني فلان.
"ولو التقط كلبا" يقتنى "عرفه سنة" (٢) أو ما يليق به "ثم اختص به فإن ظهر صاحبه أخذه" إن وجده، وإلا فلا شيء له "وتعرف الخمر المحترمة" هذا من زيادته هنا وهو مكرر فإنه ذكره بعد.
"فصل: لا يلتقط إلا ما ضاع بسقوط أو غفلة" (٣) عنه، أو نحوهما "وكان في أرض غير مملوكة" كموات وشارع ومسجد "و" في "بلد فيه مسلمون" بأن