"الركن الثالث: في الملتقط": بفتح القاف المناسب حذف في "وهو نوعان" أحدهما "جماد وكله يلتقط ولو غير مال" كجلد ميتة (١) فإنه يلتقط "للاختصاص" وثانيهما "حيوان فمنه الرقيق" عبدا كان أو أمة "ويلتقط للتملك منه غير المميز" كسائر الأموال لا المميز؛ لأنه يصل إلى مالكه بالدلالة