Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية النوع الأول: الهدية

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٥/ ٥٦٦

النوع الأول: الهدية

"ثم" بعدما تقرر من أن مطلق الهبة ما ذكر وأنها ثلاثة أنواع فأحد أنواعها "الهدية وهي" تمليك "ما يحمل" أي يبعث "غالبا" بلا عوض إلى المهدى إليه "إكراما" له للعرف وأدخل بقوله غالبا بالتقرير المذكور ما يهدى بلا بعث بأن نقله المهدي قال السبكي (١): والظاهر أن الإكرام ليس شرطا والشرط هو النقل قال الزركشي وقد يقال احترزوا به عن الرشوة "ومنها" أي الهدية "الهدي المنقول إلى الحرم ولا يقع اسم الهدية على العقار" لامتناع نقله فلا يقال أهدى إليه دارا ولا أرضا "بل على المنقول" كالثياب، والعبيد واستشكل ذلك بأنهم صرحوا في باب النذر بما يخالفه حيث قالوا لو قال لله علي أن أهدي هذا البيت، أو الأرض، أو نحوهما مما لا ينقل صح وباعه ونقل ثمنه ويجاب بأن الهدي (٢)، وإن كان من الهدية لكنهم توسعوا فيه بتخصيصه بالإهداء إلى فقراء الحرم وبتعميمه في المنقول وغيره ولهذا لو نذر الهدي انصرف إلى الحرم ولم يحمل على الهدية إلى فقير.