أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
"الطرف الثاني: في شروطه،
وهي أربعة: الأول: التأبيد كالوقف على الفقراء" ونحوهم ممن لا ينقرض قبل قيام الساعة "أو على من ينقرض" كأولاد زيد "ثم على الفقراء، والعلماء" والمساجد والربط، والقناطر "كالفقراء، ولا يجب استيعابهم" أي الفقراء ونحوهم ممن لا ينقرض "بل يكفي من كل نوع ثلاثة" كما في الوصية وهذا من زيادته "ولو وقف" شيئا "سنة بطل" كالهبة نعم إن عقبه بمصرف آخر (١) كأن وقف على أولاده سنة، ثم على الفقراء صح وروعي فيه شرط الواقف نقله البلقيني (٢) عن الخوارزمي، ثم ما ذكر محله فيما لا يضاهي التحرير أما ما يضاهيه (٣) كقوله جعلته مسجدا سنة فيصح مؤبدا كما لو ذكر فيه شرطا فاسدا قاله الإمام وتبعه غيره "ومنقطع الآخر كالوقف على عقبه صحيح" وإن كان الموقوف عقارا لمصادفته مصرفا صحيحا يبنى عليه بخلاف منقطع الأول "ويكون بعدهم" وقفا "للأقرب رحما إلى الواقف" (٤) يوم انقراضهم ومثله ما إذا لم يعرف أرباب الوقف، وذلك لأن