"فللعامل حصته" منه "وعلى المالك التعهد (١) " وفي نسخة تعهده إلى الإدراك أي الجذاذ كذا ذكره الأصل قال الأذرعي ولم ينقله ابن الرفعة إلا عن الرافعي، وفي الانتصار والمرشد أن التعهد عليهما لأن الثمرة مشتركة بينهما ولا يلزم العامل أجرة لتبقية حصته على الشجر إلى حين الإدراك؛ لأنه يستحقها ثمرة مدركة بحكم العقد.
"وإن أدرك الثمر قبل انقضائها" أي المدة "لزم العامل أن يعمل البقية بلا أجرة، وإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شيء للعامل (٢) ".