Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الرجوع

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٤/ ٦١٣

"الحكم الثالث

الرجوع":

"ولا يرجع ضامن بغير إذن" من الأصيل (١) سواء أدى بإذنه; لأن الغرم بالضمان، ولم يأذن فيه أم بغير إذنه لتبرعه ولأنه لو كان له الرجوع لما صلى النبي ﷺ على الميت بضمان أبي قتادة لبقاء الحق "و"لا "متبرع"بالأداء بأن "أدى بلا إذن"لتبرعه بخلاف من أوجر طعامه لمضطر لوجوبه عليه إبقاء للمهجة "فلو أديا"أي الضامن بغير إذن والمتبرع بالأداء "بالإذن رجع المتبرع"للعرف في المعاملات وفارق نظيره في مسألة الغسال ونحوه بأن المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان، ومراده بهذا المتبرع المؤدي بلا ضمان وإلا فالمأذون له غير متبرع ففي إطلاق المتبرع عليه تجوز "لا الضامن" أي لا يرجع كما قدمه (٢)، وكأنه أعاده ليستثني منه قوله "إلا إن أدى بشرط الرجوع" فيرجع (٣) كغير الضامن ولو أدى