أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
Printed page ٤/ ٥٩٩
"فصل
يصح ضمان رد كل عين مضمونة"
على من هي بيده "كمغصوب أو مبيع لم يقبض ومستعار"كما يصح بالبدن بل أولى لأن المقصود هنا المال "ويبرأ"الضامن "بردها"للمضمون له "وكذا"يبرأ "بتلفها"فلا يلزمه قيمتها كما لو مات المكفول ببدنه لا يلزم الكفيل الدين "ولو ضمن القيمة"أي قيمة العين "إن تلفت لم يصح"لما مر أنه لا يغرم قيمة العين بتلفها ولعدم ثبوت القيمة،