Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الباب الثالث في التنازع

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٤/ ٥٦٤

"الباب الثالث في التنازع"

"متى ادعى"شخص "على اثنين دارا"في يدهما "فصدقه أحدهما"في أن نصيبه له، وكذبه الآخر "وصالحه"المصدق "بمال فللمكذب الشفعة"فيها، وإن ملكاها بسبب واحد كإرث وشراء معا; لأنا حكمنا في الظاهر بصحة الصلح، ولا يبعد انتقال ملك أحدهما فقط، وإن ملكا بسبب "إلا أن صدر منه" أي المكذب "ما يقتضي أن الشريك"المصدق "مالك"لنصيبه "في الحال"فلا شفعة له لاعترافه ببطلان الصلح واستشكل ثبوت الشفعة فيما ذكر بما يأتي في الإيلاء (١) في دار بيد اثنين ادعى أحدهما جميعها، والآخر نصفها فصدقنا الثاني بيمينه لليد ثم باع الأول نصيبه الثالث، فأراد الآخر أخذه بالشفعة، وأنكر المشتري ملكه من أنه يحتاج إلى البينة ويمينه أفادت نفي ما يدعيه شريكه لا إثبات الملك له، ويجاب بأن المشتري هنا لم ينكر ملك المكذب، وهناك أنكره لك مدعي النصف فليس لمدعيه الأخذ إلا أن يقيم بينة بملكه ثم رأيت ابن الرفعة أجاب بذلك (٢).