وقد يفهم كلام المصنف الاكتفاء (١) بنية أداء. الغسل وبه صرح الحاوي الصغير ومن تبعه"ولا" الغسل"لما يسن" هو"له" كعبور مسجد وأذان من جنب أو نحوه وكجمعة وعيد فلا تجزئ، وكذا لو نواه لما لا يسن له كما فهم بالأولى وصرح به في الروضة.
"ويجب قرنها" أي النية"بأول فرض" وهو أول ما يغسل من البدن"وفي تقديمها على السنن وعزوبها" قبل غسل شيء من المفروض"ما" مر"في الوضوء" فلو خلا عنها شيء من السنن لم يثب عليه ولو أتى بها من أول السنن لكنها غربت قبل أول المفروض لم يجز ويستحب أن يبتدئ بالنية مع التسمية وبه صرح في المجموع هنا قال: وإذا اغتسل من إناء كإبريق ينبغي له أن ينوي عند غسل محل الاستنجاء بعد فراغه منه لأنه قد يغفل عنه أو يحتاج إلى المس فينتقض وضوءه أو إلى كلفة في لف خرقة على يده.