Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية فصل في حكم الجنب ونحوه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ١/ ١٩٧

لا حاجة للكاف بل لا وجه لها إلا بتعسف والمعنى وفاقد"الطهورين يقرأ" أي وجوبا"الفاتحة فقط للصلاة" لأنه مضطر إليها خلافا للرافعي في قوله: لا يجوز له قراءتها كغيرها وأفاد قوله فقط أنه لا يجوز له مس المصحف ولا قراءة القرآن ولا وطء الحائض وبه صرح أصله في كتاب التيمم.

"وله" أي الجنب"إجراؤه" أي القرآن"على قلبه ونظر في المصحف"، والتصريح بهما من زيادته"وقراءة ما نسخت تلاوته" وتحريك لسانه وهمسه بحيث لا يسمع نفسه لأنها ليست بقراءة قرآن بخلاف إشارة الأخرس"والحائض والنفساء" في تحريم القراءة"كالجنب"، وكذا في المكث في المسجد لكن لما كان فيه زيادة أخره إلى كتاب الحيض.

"الثاني المكث والتردد في المسجد" لا عبوره لقوله تعالى: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ﴾ [النساء: ٤٣] الآية قال ابن عباس وغيره أي لا تقربوا موضع الصلاة لأنه ليس فيها عبور سبيل بل في موضعها وهو المسجد ونظيره قوله تعالى: ﴿لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ﴾ [الحج: ٤٠].

"ويعذر" فيهما للضرورة"من" ذكر أن"أغلق عليه" باب المسجد"أو خاف" من خروجه"ولو على مال" أو منعه منه مانع آخر ولم يجد ماء يغسل به (١) "فيتيمم" أي وجوبا كما صرح به في الروضة أخذا من قول أصلها: وليتيمم (٢) فاللام الأمر ولا ينافيه قوله في الشرح الصغير ويحسن أن يتيمم