Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية المرتهن مقدم في الرهن علي الغرماء

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٤/ ٤٢٦

عليه الشافعي في الأم والأصحاب في الحدود، ولا يصدق في غير ذلك "نعم يصدق"بيمينه "إن أذن له المالك في الوطء"في "أنه جاهل بتحريمه"، وإن نشأ مسلما بين العلماء إذ قد يخفى التحريم مع الإذن "فيسقط"به "الحد"عنه "ثم يثبت النسب والحرية"للولد "والمهر"للشبهة (١) "إلا مهر مطاوعة في وطئها"عالمة بتحريمه فلا يثبت لأنه لا مهر لبغي بخلاف المكرهة، والجاهلة بالتحريم لأن وجوب المهر حيث لا يجب الحد حق الشرع فلا يؤثر فيه الإذن كالمفوضة تستحق المهر بالدخول مع تفويضها "وتجب قيمة الولد"الحاصل بوطئه للراهن لتفويته الرق قال الزركشي، وينبغي أن يستثنى منه (٢) ما لو كان يعتق على الراهن كما سيأتي في نكاح الأمة، وكالوطء بالجهل فيما ذكر الوطء بشبهة كأن ظنها زوجته الحرة أو أمته "وإذا ملكها"المرتهن بعد إيلاده لها "لم تصر أم ولد"له لأنها علقت به في غير ملكه، ولو كان أبا للراهن صارت أم ولد له بالإيلاد كما هو معلوم في النكاح "فإن ادعى"بعد الوطء "أنه"كان "اشتراها أو اتهبها" (٣) من الراهن، وقبضها بإذنه في الثانية "فحلف الراهن"بعد إنكاره "فالولد رقيق"له كأمه، وبذلك علم أنه المصدق بيمينه لأن الأصل عدم ما ادعاه المرتهن "فإن ملكها"المرتهن "صارت أم ولد"له، والولد حر "لإقراره"كما لو أقر بحرية عبد غيره ثم اشتراه، وكذا لو حلف بعد نكول الراهن كما ذكره الأصل

"فصل" "أرش المرهون (٤)، وقيمته إن ضمن"كل منهما بالجناية "رهن"أي مرهون بدل المجني عليه إقامة له مقامه، ويجعل بيد من كان الأصل بيده كما صرح به الأصل "ولو كان في ذمة الجاني"فإنه رهن، وإن امتنع رهن الدين