أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
الإذن"للراهن فيه "أو الإبراء"من الدين بأن يقول له الحاكم ائذن في بيعه، وخذ حقك من ثمنه أو أبرئه دفعا لضرر الراهن "فإن أصر أحدهما"على الامتناع "أو أثبت المرتهن"أي أقام حجة "بالحال في غيبة الراهن باعه الحاكم"، ووفى الدين من ثمنه دفعا لضرر الآخر، وظاهر أنه لا يتعين بيعه فقد يجد له ما يوفي الدين من غير ذلك، وذكر مسألة إصرار المرتهن من زيادته، ولو باعه الراهن عند العجز عن استئذان المرتهن والحاكم فحكى الماوردي فيه الخلاف في بيع المرتهن عند العجز عن الاستئذان، وقضيته تصحيح الصحة (١) "فإن لم يجد"أي المرتهن "بينة أو لم يكن"ثم "حاكم فالغيبة كالجحود، وقد ظفر بغير جنس حقه فله بيعه" بنفسه قال الزركشي، وفي الاقتصار على ذلك نظر لأنه إذا كان المأخذ الظفر فينبغي طرده في حالة القدرة على البينة بل لو كان من نوع حقه، وصفته فينبغي له أن يتملك منه بقدر حقه، وما ذكره في حالة القدرة على البينة ممنوع.
"فرع لو باعه المرتهن في غيبة الراهن بإذنه"، ودينه حال (٢)، ولم يقدر له الثمن "لم يصح" لأنه يبيعه لغرض نفسه فيتهم في الاستعجال وترك الاحتياط "أو بحضوره صح" لعدم التهمة (٣) "فإن"الأولى، وإن "قال"للمرتهن "بعه لي"أو لنفسك "ثم استوف لي أو لنفسك"أولى ثم لنفسك "فكما سبق في باب المبيع قبل القبض"فيصح ما للراهن، ويبطل ما للمرتهن، ولو قال بعه،