"فصل" "اليد"على المرهون "بعد القبض للمرتهن"لأنها الركن الأعظم في التوثق "وللمالك أخذه منه" (١) عند حاجته لانتفاعه به بنفسه أو غيره مع بقائه "إن كان له منفعة لا يمكن استيفاؤها، وهو معه"أي المرتهن كركوب، وخدمة، وسكنى بخلاف ما إذا كان يمكن ذلك، وهو معه كحرفة للعبد يمكن أن يعملها في يد المرتهن فلا يأخذه الراهن لعملها جمعا بين الحقين، وله أخذه للخدمة كما سيأتي التصريح به في كلامه، وبخلاف ما إذا كان الانتفاع به بتفويته كنقد فلا يأخذه لذلك أصلا "وله"إن لم يثق به كما في الأصل "تكليفه الإشهاد أنه أخذه لذلك"أي للانتفاع به لئلا يجحد الرهن "لا كل مرة"للمشقة "إن كان عدلا"ظاهرا وإلا فيكلفه ذلك كل مرة، وظاهر كلامه كالروضة (٢) أنه يجب الإشهاد على