Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية فصل ويبطل قرض بشرط جر منفعة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٤/ ٣٥٤

ملك التصرف (١) فيه "وعتق"عليه "إن كان بعضه"، ولزمه نفقة الحيوان كما صرح به الأصل "لكن إن رجع"المقرض (٢) "فيه"أي فيما أقرضه "وهو ملكه"أي المقترض جاز، وإن كان مؤجرا أو معلقا عتقه بصفة (٣) لأن له تغريم بدله عند الفوات فالمطالبة بعينه أولى نعم إن بطل به حق لازم كان، وجده مرهونا أو مكاتبا أو متعلقا برقبته أرش جناية فلا رجوع، ولو زال ملكه ثم عاد فوجهان، وقياس أكثر نظائره الرجوع (٤)، وبه جزم العمراني، وهو ظاهر كلام المصنف بخلاف قول أصله ما دام باقيا، وإذا جاز رجوعه فرجع فيه "لزمه"أي المقترض "رده"، وللمقترض رد ما اقترضه، وعلى المقرض قبوله (٥) إلا إذا نقص فله قبوله مع الأرش أو مثله سليما قاله الماوردي، وفيما إذا وجده مؤجرا لا أرش له بل يأخذه مسلوب المنفعة لأن له فيها أمدا ينتظر فإن شاء رضي بذلك، وإن شاء أخذ مثله، ولو زاد رجع في زيادته المتصلة دون المنفصلة

"فصل" "وأداؤه"أي الشيء المقرض صفة، ومكانا وزمانا "كأداء المسلم فيه"فلا يجب قبول الرديء عن الجيد، ولا قبول المثل في غير مكان الإقراض إن كان لحمله مؤنة، ولم يتحملها المقترض أو كان المكان مخوفا، ولا يلزم المقترض الدفع في غير مكان الإقراض إلا إذا لم يكن لحمله مؤنة أو له مؤنة، وتحملها المقرض كما أفهمه قوله "لكن له مطالبته في غير بلد الإقراض بقيمة ماله"أي لحمله "مؤنة" (٦) لجواز الاعتياض عنه بخلاف نظيره في السلم فعلم أنه لا يطالبه بمثله إذا