Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية باب القرض

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٤/ ٣٥١

وهو ظاهر، وما قيل من جواز إقراضه لأن المانع وهو كونه جارية لم يتحقق قال الزركشي خطأ قال النووي في شرح مسلم، ويجوز إقراض الأمة للخنثى (١) قال السبكي، وفيه نظر لأنه قد يصير واضحا فيطؤها، ويردها، وقال الأذرعي الأشبه المنع، وقضية كلامهم أنه يمتنع (٢) على الملتقط تملك الجارية الملتقطة إن كانت تحل له، وبه صرح الجرجاني ثم قال الأذرعي وقد يفرق (٣) بأن ظهور المالك ثم بعيد.

"و"يحرم إقراض "ماء القناة للجهل به"قال في الروضة ولا يجوز إقراض المنافع لأنه لا يجوز السلم فيها، ويؤخذ من تعليله أن محله في منافع (٤) العين المعينة أما التي في الذمة فيجوز إقراضها لجواز السلم فيها كما سيأتي في الإجارة.

"فرع يشترط"لصحة الإقراض "العلم بالقدر والصفة"ليتأتى أداؤه فلو أقرضه كفا من الدراهم (٥) لم يصح، ولو أقرضه على أن يستبان مقداره، ويرد مثله صح ذكره في الأنوار وذكر الصفة من زيادة المصنف "ويجوز اقتراض المكيل، وزنا،