وهو السلامة من العيب" (١) الآتي ضابطه "ويلزمه" أي البائع "وغيره" (٢) عند العلم به "بيانه" أي العيب "للمشتري" وإن لم يثبت الخيار له لخبر "من غشنا فليس منا" رواه الشيخان (٣) ولخبر "المسلم أخو المسلم لا يحل لمن باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه" رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما وذكره البخاري تعليقا