أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
"و" الخارج"من قبلي المشكل" فينقض الوضوء"أما" الخارج"من أحدهما فكمنفتح تحت المعدة وهو" أي المنفتح تحتها"لا يثبت له أحكام الفرج" لا"بمس ولا إيلاج و" لا"غيره" كالخارج منه بالنسبة للاستنجاء بالحجر لخروجه عن مظنة الشهوة ولخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس فلا يتعدى الأصلي"إلا أن خرج منه خارج والمعتاد منسد فإنه (١) ينقض" إذ لا بد للإنسان من مخرج يخرج منه ما تدفعه الطبيعة فإذا انسد بأن لم يخرج منه شيء وإن لم يلتحم أقيم هذا مقامه"فإن لم ينسد المعتاد أو انسد وانفتح فوق المعدة أو عليها" أو بجنبها"لم ينقض" إذ لا ضرورة له في الأول، والخارج منه بالقيء أشبه في الثاني لأنه مما لا تحيله الطبيعة إذ ما تحيله تلقيه إلى أسفل، قال الماوردي: هذا في الانسداد العارض أما الخلقي فينقض معه الخارج من المنفتح مطلقا والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه والإيلاج فيه قال في المجموع ولم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته انتهى (٢). وظاهر أن المراد بقول الماوردي (٣) والمنسد إلى آخره المنسد بالالتحام وقد يفهم كلامه (٤) أن الحكم حينئذ للمنفتح مطلقا حتى يجب الوضوء بمسه والغسل بإيلاجه وبالإيلاج فيه وغير ذلك وهو بعيد والمعدة بفتح الميم وكسر العين بكسرهما وبفتح