الخيار ضربان خيار نقص وسيأتي وخيار ترو وهو ما يتعلق بمجرد التشهي (٣) وله سببان المجلس والشرط كما عبر بهما الأصل لا خيار لهما وإن عبر بهما المصنف حيث قال "خيار التروي يتعلق بسببين الأول" منهما "خيار المجلس" بدأبه لثبوته بالشرع بلا شرط "فيثبت في كل عقد معاوضة محضة" وهي التي تفسد بفساد عوضها "واقعة على العين" لا المنفعة "ولو استعقب" العقد المذكور "عتقا (٤) كالبيع" ولو لمن يعتق على المشتري كأبيه وابنه قال ﷺ "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (٥) " إلا بيع