"الأمر الثاني" مما اعتبر في صحة البيع "أهلية العاقد" موجبا أو قابلا "وشرطه إطلاق التصرف والاختيار فلا يصح بيع صبي وإن قصد اختباره" به ولا بيع مجنون ومحجور عليه بسفه ولو بغبطة لما سيأتي في الحجر وتعبيره بإطلاق التصرف أولى من تعبير أصله بالتكليف ويشترط أن يبقى العاقدان على أهلية العقد إلى تمامه فلو جن أحدهما: أو أغمي عليه قبل القبول بطل الإيجاب "ولا" يصح بيع "مكره" (١) لآية ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: الآية ١٨٨] ولخبر "إنما البيع عن تراض" (٢) "إلا" بيع مكره "بحق كالممتنع من أداء الحق عند الحاكم فيكرهه على البيع ونحوه" كالشراء لما أسلم إليه (٣) فيه فيصح لأنه